الطعن رقم 5459 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-11-13
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ معاهدة بروكسل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - سلطتها في استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر والخطأ الموجب للمسئولية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضائه في التقادم المبرئ من الحق أو ما لحق به من توابع مما يجب لوزما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين يكفي لقطع التقادم ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ولائيا أو نوعيا أو قيميا أو محليا ويظل التقادم منقطعا طوال نظر الدعوى حتى يصدر حكما فيها ولو صدر الحكم بعدم الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المطالبة بالتحكيم إعلان بخصومة يترتب عليها أثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت تحكيما ضد الشركة الطاعنة بتاريخ 22/10/1987 بذات الطلبات موضوع النزاع الحالي وقضى هذا التحكيم بتاريخ 28/5/1988 بعدم الاختصاص ولائيا بنظر النزاع، وإذا رفعت الدعوى الحالية بصحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 20/9/1998، ومن ثم فإن التحكيم المقام من المطعون ضدها بالمطالبة من شأنه قطع التقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص ولائيا
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يدل النص في المادة 1/هـ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها في مصر اعتبارا من 29/5/1944 على أن تطبيق المعاهدة قاصر على المرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضائع في السفينة وتنتهي بتفريغها منها، أما المرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحري.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها فلا عليها أن هي لم ترد على الطعون الموجه إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.