الطعن رقم 311 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2000-10-29
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - ترقية العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 42/1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وأجورهم وعلاواتهم وأجازاتهم واعتمادها من الوزير المختص، وكانت لائحة العاملين بالطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم 440 لسنة 1995 والمعمول به اعتبارا من 1/7/1995 قد نصت في المادة 36 على أنه "مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 9 من هذه اللائحة تعتمد قرارات الترقية من مجلس الإدارة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بناء على عرض العضو المنتدب...." وكان الثابت من القرار رقم 81 لسنة 1995 بتاريخ 24/7/1995 أنه صدر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتضمن ترقية المطعون ضده لوظيفة رئيس القطاع الإداري، وهي من الوظائف القيادية والإشرافية دون اعتمادها من مجلس الإدارة ومن ثم يجوز للطاعنة سحبه في أي وق متى استبان لها خطؤه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع المساس به ويكون قرارها رقم 90 لسنة 1997بعدم الاعتداد بالقرار رقم 81 لسنة 1995 سالف الإشارة إليه قائما على سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده مع إرجاع أقدميته في وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى 24/7/1995 تأسيسا على أن القرار رقم 90 لسنة 1997 قد شابه التعسف لأن المطعون ضده لم يكن طرفا في الدعوى رقم 3673 لسنة 1995 عمال كلي المنصورة بعدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر والمؤيد استئنافا دون أن يقف على مدى أحقية الطاعنة في إصدارها هذا القرار ورتب على ذلك أحقيته في الفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.