⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 476 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2000-7-3 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الأحوال الشخصية - الإثبات فيها - طرق الاثبات - البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب ئريس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر شرعا- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن من شروط قبول الشهادة انتفاء التهمة عن الشاهد، بألا يكون في شهادته جر مغنم له أو دفع مغرم عنه أو أن يكون له ميل طبيعي للمشهود له أو ميل على المشهود عليه، أو أن تكون بينه وبين المشهود عليه عداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو خصام أو نحو ذلك، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بوجود عداوة بينه وبين شاهد المطعون ضدها..........الذي أشهدته في كل من دعويين التطليق والاعتراض على إنذار الطاعة، وقدم صورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم.... مصر الجديدة بإدانة هذا الشاهد وأخر بضرب الطاعن، بما يدل على قيام عداوة دنيوية بينه وبين الطاعن، بما يفقد شهادته أحد شروط قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أقوال هذا الشاهد، فإنه يكون قد اعتراه فساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.