⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 942 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 2000-5-8 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ الحراسة القضائية - الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات المفروضة قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، عبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد عهد إلى محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قرارا إداريا وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ويخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلين، وكانت إحداهما كافية لحمل الحكم فإنه تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 الذي نص في مادته الثانية من مواد الإصدار على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974، وكان هذا القانون الأخير قد أنهى إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما مؤداه أن تسترد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدور ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأن للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائم الدعوى ما دام استنباطها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى الفقرة الثانية من المادتين 965، 966 من القانون المدني أن حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن مناط سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر أن الفصل في توافر حسن النية الحائز وانتفاء سوء النية من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها ولا يخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا.