الطعن رقم 5966 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-2-10
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ربط الضريبة - تعلق إجراءاتها بالنظام العام
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - طلب تصحيح الإقرار الضريبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، نعيم عبد الغفار العتريس، عبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 35 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به أيضاً هذا الربط وتلك العناصر ومنها بيان أسس تقدير الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح مقدار الصافي منه ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه في حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى في أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم المستأنف لاعتداد هذا النموذج فإنه يكون قد أخطأ في فهم القانون مما جره إلى الخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.