⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5486 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-1-17 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات ربط الضريبة - اخطار الشريك المتضامن بالربط الضريبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر أنه وإن كان مؤدى نص المادتين 14/1، 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جارى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على ما تحققه شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر فغي مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة بما لازمه أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل في إجراءاته الموجهة له، ويكون عليه أسوة بالممول الفرد أن يطعن في الربط نفسه أو بمن ينيبه وإلا أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف، يقتضي بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضي في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض والطعن على هذا الربط في وقت معاصر.