⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6095 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 2000-1-2 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: إيجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد لصالح الزوجة أو الأبناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين الشلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج، محمد محمد زكي نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - ولما كانت الإقامة المستقرة المعتادة هي المناط في استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة أن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين هي تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وان الإقامة المستقرة هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطلاق البائن هو رفع القيد الثابت شرعاً بالزواج أي حل رابطة الزوجية في الحال أو المال ويؤدي الطلاق البائن إلى انحلال هذه الرابطة في الحال عقب صدور الطلاق خلافاً للطلاق الرجعي الذي لا تنحل به العلاقة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة ويكون الطلاق بائناً إذا كان نظير مال تدفعه الزوجة لتفتدي به نفسها من قيد الزواج أو إذا طلبت الطلاق على أن تبرئه من مؤخر مهرها أو من نفقة عدتها ولا يجوز للزوج أن يعيد المطلقة بائناً بما دون الثلاث إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ومنذ وقوع هذا الطلاق فإن المطلقة تعتبر أجنبية عن زوجها لا يجوز له الإقامة معها في مسكن واحد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثابتة ركنت في إثبات طلاقها من زوجها إلى إشهاد طلاق صدر عن يد مأذون يفيد طلاقها من زوجها على الإبراء من حقوقها الشرعية بتاريخ 12/7/1986 - برقم صفحة وأن المستأجر الأصلي قد توفي في 25/7/1986 أي بعد الطلاق البائن وأنها كانت بعد طلاقها إلى حين وفاته تقيم مع والدها على النحو الثابت بمحضر الشكوى الإداري رقم 347 لسنة 86 إداري الدقي ومن أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن إقامة هذه الطاعنة مع والدها واستمرارها في المنزل محل النزاع بعد طلاقها بائناً وحتى وفاته تتسم بالاستقرار مما يخول لها الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إقامتها بعد الطلاق البائن غير مستقرة فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استخلاص انتهاء الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي الطاعنة الأولى أن إقامتها المستقرة هي بمنزل الزوجية وأنها كانت تتردد على والدها بالمنزل محل النزاع لمراعاته أثناء مرضه وأن إقامتها قبل الوفاة لمدة سبعة أشهر ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة مناط الامتداد القانوني لعقد الإيجار وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتدخل في سلطته التقديرية فإن مجادلة الطاعنة الأولى في ذلك لا تعدو أن تكون مجادة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي بها أمام محكمة النقض.