الطعن رقم 69 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-12-12
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات الطلب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب - الصفة فى الطلب
⚖️ تنبيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي "نواب رئيس المحكمة" وفراج عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذي يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة" مؤداه انه يشترط لتوجيه التنبيه أن تكون الوقائع المنسوبة إلى العضو تتضمن إخلاله بواجبات وظيفته بالنيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الوقائع التي نسبت للطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة ومن ثم فلا محل لتوجيه التنبيه عن تلك الوقائع ويكون التنبيه المطعون فيه على غير أساس ويتعين إلغاؤه.