الطعن رقم 27 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-12-12
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف سريان التقادم. شرطه
⚖️ أثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، و د. فتحي المصري "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الشهري الإضافي يكون في غير محله ويتعين عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً. ولم يرد المشرع إبداء المانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليساير ما يقضي به العقل وكانت المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 تنص على وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل، تعد مانعاً للطالب من المطالبة بهذا المبلغ من شانه وقف سريان التقادم في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان امتناع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية عن صرف المبلغ الشهري الإضافي قد تم استناداً إلى نص المادة (34) مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 الذي كان قائماً قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وبذلك يكون امتناعها قد تم استناداً إلى قرار وزير العدل المشار إليه ومن ثم ينتفي الخطأ في جانب جهة الإدارة الذي يوجب مسائلتها ويكون هذا الطلب (طلب الفوائد القانونية عن المبلغ الشهري الإضافي) على غير أساس متعيناً رفضه.