الطعن رقم 353 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-12-12
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، و د. فتحي المصري "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص في لائحة نظام علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية على أن يتحمل الصندوق نصف تكاليف التركيبات المتحركة وبحد أقصى 2000 جنيه ويتحمل العضو النصف وكان ما تم إجرائه للطالب هو تركيبات ثابتة تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه بلائحة علاج الأسنان فإن طلبه يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.