⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-12-5 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: إجراءات الطلب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب - ميعاد تقديم الطلب
⚖️ استقالة القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. م70/ 2 ق السلطة القضائية
⚖️ نظام رجال القضاء والنيابة العامة. مواعيده وموضوعاته.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أن علمهم بها علماً يقينياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما أنها كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي والترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79، 94، 126 من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات تلك التي يصدر فيها قرار من وزير العدل بقبول استقالة أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى النائب العام لا يعد تظلماً ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن في حقه.