⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5657 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-6-16 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - ترك الخصومة والتنازل عن الطعن
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سلطة محكمة الموضوع بشأنه - ترك الخصومة
⚖️ كفالة الطعن - مصادرة الكفالة
⚖️ نظر الطعن امام محكمة النقض - ما يعترض سير الخصومة - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان و محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النزول عن الطعن ــ أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد إنقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا ما دام ميعاد الطعن قد إنقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه، إعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزما بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1من قانون المرافعات ــ إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.