الطعن رقم 55 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-11-7
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات الطلب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب - الصفة فى الطلب
⚖️ تنبيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن مكتب النائب العام "شئون الأعضاء" قد وافق على حساب المدة التي تخلف فيها الطالب عن حضور الدورة التدريبية المنعقدة بالمركز القومي للدراسات القضائية من إجازته الاعتيادية، وكان ما نسب إليه من إهمال في التحصيل العلمي وتدني الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده انقطاعه عن الدراسة خلال تلك الفترة، وكانت جهة الإدارة قد قبلت عذره عن هذا الانقطاع على النحو سالف الذكر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ليس له ما يبرره ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه.