الطعن رقم 98 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-6-6
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرارات الإدارية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 ق السطة القضائية.
⚖️ صلاحية 'النقل إلى وظيفة غير قضائية'
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الإداري - وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية، وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإداري النهائي لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لإنهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية. لما كان ما تقدم، وكان قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يعتبر قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة والإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافي المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة من الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتتطلبه. لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنسوبة إلى الطالب - في الظروف التي تمت فيها - لا تبلغ من الجسامة حداً يفقده صلاحيته لتولي وظيفة القضاء، ويبرر نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء معيباً بإساءة استعمال السلطة، ويتعين إلغاؤه.