⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2000-5-2 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: إجازات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الموافقة على طلب الأجازات ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات العلمية في الداخل أو الخارج من سلطة لجنة الأجازات بوزارة العدل. المادتين 16، 17 من القانون 112 لسنة 1959
⚖️ انقطاع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه. أثره.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 16، 17 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح مفاده أن المشرع خول لبحثه الإجازات بوزارة العدل سلطة الموافقة على طلب الإجازات الدراسية ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات العلمية سواء في الداخل أو الخارج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 77/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده أنه إذا انقطع القاضي عن عمله ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن - ولو كان ذلك عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير علمه اعتبار مستقيلاً بحكم القانون فإذا عاد القاضي وقد أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإذا كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال. لما كان ذلك، وكانت لجنة الإجازات الدراسة بوزارة العدل قد رخصت للطالب بإجازة بأجر بلغت خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة ماينز بألمانيا الغربية تنتهي في 7/4/1994 - وقد طلب الطالب مد الإجازة لمدة سنة سادسة إلا أن لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل بتاريخ 2/8/1994 رفضت هذا الطلب. وإذ انقطع الطالب عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية في 7/4/1994 لمدة ثلاثين يوماً متصلة - دون إذن - وكان هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، أصدر وزير العجل بتاريخ 2/1/1995 قراراه باعتباره مستقيلاً اعتباراً من 8/4/1994 اليوم التالي لانتهاء إجازته - وكانت الأعذار التي عرضها الطالب لتبرير انقطاعه عن عمله بعهد انتهاء إجازته الدراسية غير جدية، فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون.