⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 2000-2-8 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: صلاحية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنبيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري،محمد برهام عجيز و د. محمد فرغلي محمد "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مجلس الصلاحية قد قضى برفض دعوى الصلاحية بالنسبة للطالب، كما قضى مجلس القضاء الأعلى بإلغاء التنبيه الموجه إليه من وزير العدل. وإذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن في رفض دعوى الصلاحية بالنسبة له وإلغاء التنبيه الموجه إليه من وزير العدل واحتفاظه بوظيفته القضائية ومركزه القانوني الذي كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية التعويضي الكافي عما يكون قد حاق به من أضرار فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذي طلبه وتعين رفض الطلب.