⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 2000-2-1 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: مرتبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مؤداه - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شان تحديد مرتبات رجال القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البند "ثامناً" من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والبند "تاسعاً" من ذات الجدول والنص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا بعدم قبولها على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 116سالفة الذكر لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها. بما مفاده نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية، كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق.