الطعن رقم 18 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
2000-2-1
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات الطلب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب - الصفة فى الطلب
⚖️ الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 93. اعتباره مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكامه. مؤدى ذلك
⚖️ شغل الطالب وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عند احالته للتقاعد. مؤداه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدرت الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 كإجراء تنظيمي يهدف إلى تيسير سداد الاشتراكات المستحقة لها بسبب تخلف بعض أجهزة الدولة عن سدادا الاشتراكات الناجمة عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمقتضى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 1992 تنفيذا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 والذي نص في مادته الأولى على أنه "اعتبارا من 1/7/1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى 6000 جنيه سنوياً وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988" مفاد ذلك أن الكتاب الدوري المشار إليه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكام القانون في شان تحديد قيمة معاش الأجر المتغير علاوة على أنه لم يتضمن زيادة مقدار هذا المعاش. لما كان ذلك، وكانت جهة الإدارة قد قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ومن ثم فإن طلب الطالب رفع معاشه عن هذا الأجر إلى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك على سند من الكتاب الدوري سالف البيان يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في 29/8/1992 كان يشغل درجة "مستشار بمحاكم الاستئناف" أي أنه ليس من بين المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم فإنه لا يعامل في شأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير معاملة الوزير أو نائب الوزير.