⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2000-1-11 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: إجراءات الطلب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب - طريقة رفع الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض وتتضمن - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى" مفاده - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من يندبه قانوناً أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون، لما كان ذلك، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام الدعوى أمام جهة القضاء الإداري فإن الطلب يكون غير مقبول. ويغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإداري قد قضت بعد اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.