الطعن رقم 425 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1994-6-16
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - سقوط الخصومة
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن
⚖️ اثر نقض الحكم - اثر النقض امام محكمة الاحالة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - مالا يصلح يصلح سببا للطعن بالنقض - النعى بوجود قصور فى التشريع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وفتيحة قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض - يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم، ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وإنقضائها، وتبدأ مدة السقوط والإنقضاء من تاريخ صدور حكم النقض بإعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى فإذا أهمل من صدور حكم النقض لصالحة ولم يجعل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنه كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملا بالمادة 134 من قانون المرافعات ولا يتوقف ذلك على ضرورة إعلان حكم النقض للمطعون ضدها، وأن رفضها إستلام صورته والأجرة المعروضة عليها وحسن نية الطاعن وتأخر قلم كتاب محكمة النقض فى إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة التى أحيلت إليها لا يعد من قبيل القوة التى تحول بين الطاعن وهو الصادر لصالحة حكم النقض وتجعل الخصومة أمام محكمة الاستئناف قبل أن يدركها السقوط أو التى يستحيل معها السير فى الخصومة وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فى الاستئناف لإتقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للإستئناف الذى وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 269 من قانون المرافعات - لم يلزم محكمة النقض بتحديد جلسة لنظر الإستئناف عند النقض والإحالة أو أن تأمر قلم كتابى محكمة الإستئناف بتحديد تلك الجلسة كما هو الحال فى المادة 110 من قانون المرافعات أمام درجتى التقاضى ولا محل لإعمال هذا النص الأخير عند الطعن بالنقض الذى تحكمه نصوص خاصة وما جاء بسبب النعى هو إدعاء بوجود قصور فى التشريع والمطالبة بتعديله ولم يعب الحكم فى شىء ولا يصلح ذلك لأن يكون سببا للطعن بالنقض إذ يخرج عن نطاق المادتين 248،249 من قانون المرافعات والتى تستهدف محاكمة الحكم المطعون فيه إذا ما خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم أو فصل فى النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ومن ثم يكون النعى غير مقبول.