الطعن رقم 135 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-9-22
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلاب: تأديبهم: وصف قرار مجلس التأديب الاستئنافي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم وعبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأديب أصبح يتم أمام مجلس من درجتين- غاية ذلك- ضمانة للطالب المحال للتأديب فالاستئناف شرع للتمحيص ما تم في أول درجة، قرار التأديب الصادر من مجلس التأديب الأعلى طبقا للمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات هو القرار الذي يصدق عليه وصف القرار النهائي الصادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي يترتب على ذلك، اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على قرارات مجلس تأديب طلاب الجامعات الاستئنافي- تطبيق.