الطعن رقم 3467 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-9-22
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إحالة الدعوى للاختصاص - عدم جواز الإحالة من المحكمة المدنية (استئناف) إلى المحكمة الإدارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري راضي وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا منوط بإجراءات تكفل القانون ببيانها وهي إجراءات تختلف في طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوى أمام المحاكم العادية، نتيجة لذلك- لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 مرافعات التي تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها هذا فضلا عن أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لأن الإحالة لا تكون إلا بين محكمتين من درجة واحدة والقول بغير ذلك يكون مؤديا إلى غل يد محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب على الأحكام الصادرة من المحاكم الأقل درجة بما يخل بنظام التدرج القضائي وغايته، يترتب على ذلك، عدم جواز هذه الإحالة- تطبيق.