⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1936 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-9-20 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس تأديب العاملين بالمحاكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الدعوى التأديبية - بالنسبة للمخالفات المستمرة
⚖️ عاملون بالمحاكم والنيابات - السلطة المختصة بالإحالة إلى مجلس التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون السلطة القضائية حدد السلطة المختصة بإحالة موظفي المحاكم والنيابات إلى مجلس التأديب المختص إذ قضت بإقامة الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالنيابات بناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة- القرار الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية، بإحالة الموظف بالنيابة لمجلس التأديب تنفيذا لطلب المحامي العام للنيابات، يعد مجرد إجراء تنفيذي للقرار الصادر من السلطة المختصة قانونا بالإحالة- تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المخالفة المنسوبة للعامل من قبيل المخالفات التأديبية المستمرة فإن سقوط الدعوى التأديبية بشأنها لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يثبت فيه إنهاء حالة الاستمرار، والأفعال المستمرة للمخالفة والتي تستطيل فيها المدة اللازمة لسقوط الدعوى هي تلك الأفعال التي تتدخل فيها إرادة الجاني تدخلا مستمرا ومتجددا بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة على تلك المخالفة- تطبيق.