الطعن رقم 993 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-8-28
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد أجر العامل المريض بمرض مزمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي ومحمد عبد المنعم صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أولى رعاية خاصة للعامل المريض بمرض مزمن- قرر منحه تعويضا يعادل أجره كاملا أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته ويعود لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، عناصر هذا التعويض اثنان: الجر الأساسي والأجر المتغير- مفاد ذلك- المشرع أعتبر أن العامل المريض بمرض مزمن موجود فعلا في الخدمة فقرر أحقيته في الحصول على أجره وفقا للوظيفة التي يشغلها كذلك عناصر الأجر المتغير من حوافز وبدلات وأجور إضافية مما يتطلب الحصول عليه المشاركة والإسهام الفعلي في الإنتاج المقررة لشاغلي وظيفته- الأساس الذي وضعه المشرع لتحديد هذا التعويض متوسط ما كان يحصل عليه في السنة السابقة- تطبيق.