الطعن رقم 2415 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-8-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثر تقرير حق عيني على المساحة الزائدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين و د. أحمد محمود جمعة ومحمد منير السيد أحمد جويفل ومحمد إبراهيم محمد قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أي حق عيني يكون قد ترتب على الأرض الزائدة عن الحد الأقصى المقرر للملكية لا يحول أساسا دون الاستيلاء عليها بالتطبيق لأحام قوانين الإصلاح الزراعي- غاية الأمر أن لصاحب الحق العيني أن يستوفي حقه في الحدود وبمراعاة الإجراءات التي رسمها المشرع لذلك باقتضائها من التعويض الذي يصرف لصاحب الأرض على الوجه الذي رسمه القانون- تطبيق.