⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2415 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-8-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر تقرير حق عيني على المساحة الزائدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين و د. أحمد محمود جمعة ومحمد منير السيد أحمد جويفل ومحمد إبراهيم محمد قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أي حق عيني يكون قد ترتب على الأرض الزائدة عن الحد الأقصى المقرر للملكية لا يحول أساسا دون الاستيلاء عليها بالتطبيق لأحام قوانين الإصلاح الزراعي- غاية الأمر أن لصاحب الحق العيني أن يستوفي حقه في الحدود وبمراعاة الإجراءات التي رسمها المشرع لذلك باقتضائها من التعويض الذي يصرف لصاحب الأرض على الوجه الذي رسمه القانون- تطبيق.