⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3143 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-8-15 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مبان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد الوارد على العقارات التي تمر بها خطوط الكهرباء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع بعد أن حدد المنشآت التي تعد من منشآت قطاع الكهرباء اعتبر أن العقارات اللازمة لمرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية محملة بأعباء مرور هذه الخطوط والكابلات ما تستلزمه من صيانة وإصلاح، ولما يجز للمالك أن يدخل تعديلات على العقار بالبناء فوقه إن كان أرضيا مبنية أو بهدمه أو العلو به أو تسويره قبل إخطار منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة بما ينوى إجراءه من تعديلات في العقار إذا كان الأمر يتعلق بالخطوط والكابلات ذات الجهد المنخفض- حظر المشرع على مالك العقار بالنسبة لخطوط الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة إقامة مبان أو الارتفاع بها إذا كانت مقامة أو زراعة أشجار خشبية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها قانونا، أوضح المشرع أن إمرار الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية وتنفيذ الأعمال اللازمة لهما يتعين أن تتم بموافقة كتابية من مالك العقار أو صاحب الحق فيه، في حالة عدم موافقته على ذلك استلزم المشرع صدور قرار من وزير الكهرباء يتضمن وصف الأعمال التي يراد إجراؤها وبيانا بالأراضي المراد تنفيذ الأعمال فيها، كما أوجب أن برفق بقرار وزير الكهرباء كشف بأسماء الملاك أصحاب الحقوق من العقارات وكذلك الرسومات الهندسية للأعمال وينشر قرار بالوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقاري المختص- تطبيق.