الطعن رقم 4301 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-8-14
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - أثر اتخاذ السلطة المختصة مسلكاً إيجابياً نحو تحقيق التظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ومعتز كامل مرسي نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان الأصل أن فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار بالرفض، غير أنه لا يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن السلطات المختصة لم تهمل التظلم وأنها اتخذت مسلكا إيجابيا واضحا نحو تحقيق تظلمه فإنه ينبغي حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء في هذه الحالة من التاريخ الذي تكشف فيه السلطات المختصة عن موقفها النهائي في هذا الشأن- تطبيق.