⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2933 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-8-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة محلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية - شرط حسن السمعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية- بين القانون أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بإبداء الرأي في الاستفتاءات التي تجرى أو بمباشرة حق الانتخاب في مجالس الشعب والشورى والمحليات، فنص على حرمان المحكوم عليه في جناية لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما نص على حرمان المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جرائم معينة أو الشروع فيها ومنها جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وإعطاء شيك لا يقابله رصيد وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير وشهادة الزور وهتك العرض والتشرد والجرائم التي ترتكب للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وبعض الجرائم الانتخابية- لا يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من حكم عليه في جريمة من الجرائم السابق ذكرها إذا كان الحكم مشمولا بوقف التنفيذ أو كان قد تم رد الاعتبار إلى المحكوم عليه- تطبيق.