الطعن رقم 978 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-8-8
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط توقيع جزاء الخفض للوظيفة الأدنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي ومحمد عبد البديع عسران وسمير إبراهيم البسيوني وعبد الباري محمد شكري نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعمال جزاء الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة يتطلب ألا يكون العامل في أدنى درجات السلم الوظيفي، لأن صدور مثل هذا الجزاء على العامل في أدنى درجات التعيين يجعله مخالفا للقانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون قد أتى بعقوبة لم ينص عليها في القانون فضلا عن استحالة تنفيذها- تطبيق.