الطعن رقم 249 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-8-1
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
محال صناعية وتجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواجهة المخاطر الناجمة عن إدارتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون نظم وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب على إدارة المحلات من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام- الوسيلة الأولى: يكون الالتجاء إليها في أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام وفيها يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه، ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي خلال أربع وعشرين ساعة، جهة الإدارة في قيامها بإصدار أمر الضبط تباشر عملا من أعمال الضبط القضائي، الوسيلة الثانية: جواز إلغاء رخصة المحل في الحالات التي تبينها المادة (16) ومنها حالة ما إذا أصبح في استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه، لمدير عام إدارة الرخص إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، القرار يكون واجب التنفيذ بالطريق الإداري- تطبيق.