⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 778 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-6-16 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - اعادة المأمورية الى الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب خبير اخر
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - اثبات ما يخالف الثابت بمحاضر جمع الاستدلالات
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى مسائل الايجار
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات عقد الايجار
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الصورية
⚖️ عدم صلاحية القضاة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية - فى تقدير أدلة الصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقديرها للشهادة السماعية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى اعادة المأمورية الى الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - ندب خبير اخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى و شكرى جمعه حسين وفتيحة قره نواب رئيس المحكمة وماجد قطب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 146/5 من قانون المرافعات يدل على أن المعول عليه فى إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأية الذى يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضننا بأحكام القضاء من أن يعلق بها إسترابه من جهة شخص القاضى لدواع يزعن لها أغلب الخلق ولما كان الثابت من المحكمين التمهيدين بإحالة الدعوى إلى التحقيق اللذين أصدرهما المستشار ____ بتاريخى 1985/5/17، 1986/4/27 إبان عمله بمحكمة المنصورة الإبتدائية أن كلا منها بدون أسباب عملا بالرخصة المخولة لمحكمة الموضوع بموجب المادة الخامسة من قانون الإثبات إذ جاء بمنطوق الحكم الأول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية " المطعون ضدها الثانية " أنها تستأجر العين محل التداعى نظير إيجار شهرى قدرة 20 جنيه وأنها قامت بتشطيبها على نفقتها بمبلغ 400 جنية بالإتفاق مع المدعى عليه " الطاعن " قبل إستلامها تلك العين وأن الأخير لم يحرر لها عقد إيجار وصرحت للأخير بنفى ذلك بذات الطرق وندبت إجرائه عضو اليسار ___.." وجاء بمنطوق الحكم الثانى أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى " الطاعن " أنه أجر العين محل التداعى للمدعى عليه الأول بعقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1984/4/20بإيجار شهرى قدره 20 جنية وأن الأخير لم يوفيه بالقيمة الإيجارية المدعى بها من 1984/9/1حتى 1985/7/1وأنه قد قام بتأجير العين محل التداعى من الباطن للمدعى عليها الثانية " المطعون ضدها الثانية " دون إذن كتابى منه كما أنه تنازل عنها نهائيا دون إذن كتابى منه وللمدعى عليهما نفى ذلك بذات الطرق وندبت لإجرائه عضو اليسار مما يدل على أن المحكمة لجأت إلى هذا العمل القضائى لإثبات ونفى واقعة تأجير المطعون ضدها الثانية عين النزاع بالأجرة المتفق عليها وقيامها بتشطيبها بالمبلغ الذى حددته فى طلباتها وكذا الإثبات ونفى واقعة عدم سداد الأجرة المستحقة على المطعون ضده الأول وتأجيره وتنازله عن العين للمطعون ضدها الثانية دون إذن الطاعن ولا يبين من ذلك أن رئيس المحكمة كون رأيا فى موضوع النزاع أو فصل فى شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة فى الدعوى المنظورة أمامه، ومن ثم فلا يفقد القاضى الذى أصدرهما صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى فى تلك الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجاز المشرع فى المادة 24 من القانون 49 لسنه 1977 للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات فى حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن تبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى متخلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد إستقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان إستخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق، وأن سلطتها فى تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الإستئناف أن تخالف محكمة أول درجه فى إستخلاصها لأقوال الشهود دون لزوم بيان أسباب ذلك ما دام إستخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالا على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها به محمولا على أسبابه مما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبة متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجرها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية ونفيها وأن لها أن تفيها وأن لها أن تقيم قضاءها بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من تلك الأدلة المطروحة عليها غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق.