الطعن رقم 2030 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-7-31
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة الجهة الإدارية في تعديل أو إلغاء قرار الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسري هاشم الشيخ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد خول السلطة المختصة مكنة حفظ التحقيق، إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله وإنه قيد السلطة المختصة لدى ممارسة هذه المكنة بقيد زمني مؤداه أن تمارس هذه المكنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء- إذا قرر القانون ميعادا محددا للسلطة الأعلى تستطيع خلاله تعديل قرار السلطة الأدنى في توقيع الجزاء، فإن ذلك يعني تقرير سلطة سحب القرار الإداري وإصدار قرار جديد، وهو ما يلزم أن يصدر عن السلطة المختصة خلال الأجل المضروب وهو ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء، إذا ما تجاوزت السلطة المختصة هذا الميعاد فإن قرار الجزاء يكون قد لحقه تجاه الجهة الإدارية حصانة يمتنع معها على السلطة المختصة تعديله- تطبيق.