الطعن رقم 4040 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-7-31
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المخالفات التأديبية - مدى اعتبار الاقتراح بتعديل القواعد واجب وظيفي يتعين على العامل إتيانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسري هاشم الشيخ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الموظف يحسن التصرف في حدود ما هو قائم من تنظيم مطبق، فإنه يكون من قبيل التعسف أن يتطلب فيمن في مثل موقعه الوظيفي أن يكون مسئولا عن اقتراح تنظيم أفضل ورفع المذكرات في هذا الشأن وذلك إنه طالما لم يخالف قاعدة تنظيمية معمولا بها، ولم يكن شاغلا لموقع قيادي تفرض عليه واجبات وظيفته اقتراح القواعد التنظيمية، فإنه لا يكون قد أخل بواجب وظيفي أو ارتكب مخالفة تأديبية إذا ما اقتصر في أدائه لعمله على تطبيق ما هو قائم من قواعد وتعليمات دون أن يقترح بشأنها أي تعديل أو تبديل- تطبيق.