الطعن رقم 5135 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-7-25
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
غرف سياحية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تمثيل المنشآت السياحية لديها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد حعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة، وقد أوضحت اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية كيفية اختيار المنشأة السياحية المنضمة إلى الغرفة من يمثلها لديها، وإجراءات عقد الجمعية العمومية للغرف وأن تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، ولا يجوز أن يشارك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس إدارتها أو الاشتراك في الانتخابات والإدلاء بالأصوات إلا ممثل المنشأة السياحية المعتمد، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة على أن تكون الإنابة معتمدة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل- تطبيق.