الطعن رقم 3356 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-7-25
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
معاهد عالية خاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إشراف وزارة التعليم العالي عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد حعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب سيفين ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد عرف المعاهد العالية الخاصة وأخضعها لإشراف ورقابة ومتابعة وزارة التعليم العالي سواء في مرحلة تأسيسها أو مباشرتها لنشاطها- وبين حدود وقيود هذا الإشراف سواء في القانون ذاته أو في اللوائح الصادرة تنفيذا له كما بين المشرع شروط قبول الطلاب بالمعاهد العالية سواء عند الالتحاق بالسنة الأولى أو في سنوات سابقة على السنة النهائية وأوجب أن تضمن اللوائح الداخلية للمعاهد هذه القواعد- تطبيق.