⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3836 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-7-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على حكم المحكمة العسكرية العليا للشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن ومحمد عادل حسيب ومعتز كامل مرسي ويسري هاشم الشيخ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات مجالس التأديب التي تخضع لتصديق سلطة إدارية هي نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية. حكم المحكمة العسكرية العليا لا يكون نهائيا ونافذا إلا بعد تصديق مساعد وزير الداخلية للتدريب وشئون الأفراد، بما يعني أنه- بعد التصديق عليها- نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية- تطبيق.