الطعن رقم 2900 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-7-18
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحاكمة التأديبية - ضمانات المحاكمة - إخطار الإتحاد العام لنقابات العمال بما ينسب إلى العضو النقابي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري راضي وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مخالفة الحظر بعدم إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما ينسب إلى العضو النقابي من اتهامات لا يؤدي إلى بطلان التحقيق الذي يجرى مع العضو النقابي ذلك أنه من المقرر قانونا أنه لا بطلان إلا بنص ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة ذلك ومن ناحية أخرى فإن القصد من ذلك الإخطار هو إحاطة الاتحاد العام للعمال علما بالإتهام المتصل بالنشاط النقابي والظروف المحيطة بها وبالتالي فإن عدم الالتزام بالإخطار لا يعد إخلالا بإجراء جوهري أو ضمانة من ضمانات التحقيق أو المحاكمة- تطبيق.