الطعن رقم 3307 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-7-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير السيد أحمد جويفل ومحمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبد الهادي محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام قوانين الإصلاح الزراعي بداية من المرسوم بقانون 178/1952 وانتهاء بالقانون رقم 50/1969 تخاطب فئة من الملاك الذين تزيد ملكياتهم عن النصيب الوارد في تلك القوانين، فهم وحدهم المخاطبون بأحكامها ويلتزمون في تصرفاتهم بما ورد فيها من أحكام، أما من عداهم من الملاك فلا توجد أية قيود على تصرفاتهم في أملاكهم الخاصة وتخضع هذه التصرفات للقواعد العامة في القانون المدني طالما أن ملكيتهم من الأراضي الزراعية وما في حكمها لا تدخل في نطاق تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي- تطبيق.