الطعن رقم 1449 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-7-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات خاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خضوع الجمعيات الخاصة لرقابة الجهة الإدارية المختصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد حعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المؤسسات والجمعيات الخاصة تخضع في ممارستها للاختصاصات المقررة لها قانونا لإشراف الجهة الإدارية التي تتمثل في أجهزة الشئون الاجتماعية بالمحافظة- المحافظ هو المختص بتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية لمخالفات تستوجب ذلك- ممارسة الجهة الإدارية للإشراف والرقابة على الجمعيات ينبغي أن يكون منتظما ومحددا بضوابط تقف عند حدود الرقابة الجادة لأجهزة الجمعية دون التدخل في الإدارة- ذلك بأن تتبع ممارسة الجمعيات لأعمالها وأن تقوم اعوجاجها من البداية وأن تقيلها عن عثراتها، ودون أن تترك لها الحبل على الغارب ثم تفاجئها وقد أحاطت بها خطيئتها فتتصيدها بالحل أو تغيير مجلس إدارتها- تطبيق.