الطعن رقم 6182 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1995-1-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات - فى مسائل الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمبنى او الوحدة منه
⚖️ بطلان التصرفات - من صور بطلان عقد الايجار الثانى عن ذات الوحدة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المفاضلة بين العقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وفتيحة قرة ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان الحكم الاستئنافي اورد في اسبابه ان العبرة بحقيقة عقد الايجار وقت تحريره وليست العبرة بالاسبقية في اثبات تاريخه اذ لا يعتد بأسبقية ثبوت التاريخ اذ ما خالف الواقع في الدعوى ولذلك قضي هذا الحكم باحالة الدعوى الي التحقيق ليثبت المطعون ضده الاول ان عقده المؤرخ 18/5/1982 هو الاسبق في تحريره عن عقد الطاعنة المؤرخ 2/5/1982 وتم تنفيذ هذا الحكم الا ان الحكم المطعون فيه خالف ذلك واستند في قضائه علي اساس مغاير هو ما استخلصه من واقعة الاسبقية في اثبات التاريخ واعتد بعقد ايجار المطعون ضده الاول علي اساس انه السابق في اثبات تاريخه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه " __.. ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة لعقد الأول " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -إلى أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلان مطلقا لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالما بصدور العقد الأول أو غير عالم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجه على الغير شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى، على ما نقضى به المادة 15 من قانون الإثبات، إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو تناول عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ذلك أن الواقع ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيله للوصول إلى الهدف، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد ذات العين ليعتد به وحدة دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على إبرامها فى المادة 76 من القانون رقم 49 لسنه 1977 ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه القاعدة فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة ومن وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تفضيل عقد الإيجار الأسبق فى إثبات ورتب على ذلك الاعتداد بعقد إيجار المطعون ضده الأول دون أن يتحقق من أنه الأسبق من حيث الواقع سيما وأن عقدى الإيجار محل المفاضلة يختلفان فى تاريخ تحريرهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .