الطعن رقم 3935 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-7-4
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فرض رسوم من قبل المجلس الشعبي المحلي - القواعد المعمول بها عند الاختلاف مع المحافظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة فرض الرسوم المنصوص عليها بالمادة (51)- ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل أي من هذه الرسوم أو إلغاؤها أو تقصير أجل سريانها- إذا رفض المجلس الشعبي المحلي للمدينة طلب المحافظ عرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لإصدار قرار في هذا الخلاف- إذا استمر الخلاف بين المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبين المحافظ عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا- تطبيق.