الطعن رقم 2414 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-7-4
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات عمالية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابات عمالية - عضوية العامل في المنظمة النقابية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه انتهاء عضوية العامل في المنظمة النقابية بانتهاء خدمته بجهة عمله- بيد أنه رغبة منه في إتاحة الفرصة للعامل المتقاعد للتمتع بالمزايا والخدمات التي يقدمها التنظيم النقابي أجاز له استثناء الاحتفاظ بعضويته بشرط سداد الاشتراكات متى كانت إحالته للتقاعد مرجعها العجز أو بلوغ السن القانونية وفقا لنظام التوظيف الخاضع له- أورد المشرع قيدا مؤداه عدم أحقية العامل المتقاعد في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية- تطبيق.