⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 573 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-7-3 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء البعثات الخارجية - عدم خضوع بدل السكن للضريبة على الدخل
⚖️ تحديد وعاء الضريبة على الدخل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام ومحمود سامي الجوادي مصطفى ومحمد عبد المنعم صالح وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدستور حدد القانون كأداة لتقرير الضرائب أو الإعفاء منها- يجب الانصياع للمشرع حيثما يحدد وعاء الضريبة ويحصر مفرداته- الإعفاء أو الإدراج لا بد من نص المشرع صراحة عليه. الضريبة على الدخل وعاؤها المرتبات وما في حكمها- عدا الحقوق التأمينية والمزايا النقدية والعينية- وعاء ضريبة المرتبات هو مقابل العمل الفعلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جهة الإدارة ملزمة بتوفير السكن الملائم لأعضاء السلك والبعثات في الخارج في البلاد ذات المعيشة الصعبة، إذا قام صاحب الشأن بتوفير هذا السكن بالضوابط التيس رسمها القانون فإن ما تؤديه الجهة الإدارية لصاحب الشأن في هذا المقام يخرج كلية عن نطاق ما يعرف مقابل العمل الفعلي أو كمزية وظيفة خاضعة للضريبة- أساس ذلك- أن جهة الإدارة ملتزمة أصلا بتوفير السكن- تطبيق.