الطعن رقم 1207 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-6-27
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
أموال أسرة محمد علي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصات اللجنة الابتدائية واللجنة العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون نص على تشكيل لجنتين أحداهما ابتدائية من رجال القضاء وحدد اختصاصاتها ومنها النظر في كل منازعة خاصة بأي تصرف من التصرفات التي يكون الأشخاص الذين يملهم قرار مجلس قيادة الثورة في 8/11/1954 طرفا فيه، وتحال قرارات هذه اللجنة تلقائيا خلال سبعة أيام من صدورها إلى اللجنة العليا التي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس قيادة الثورة، ولهذه اللجنة العليا سلطة مطلقة في تأييد أو إلغاء أو تعديل القرار الصادر من اللجنة الابتدائية ومنحها القانون سلطة تحديد الإجراءات التي تسير عليها في نظر الطلبات المشار إليها- هاتان اللجنتان تفصلان في خصومة وتتضمن هذه الخصومة إجراءات متعددة يقوم الخصوم ببعضها وتقوم اللجنتان بالبعض الآخر وتنتهي بصدور قرار نهائي غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية أو إدارية ومن آثار هذه الخصومة بالنسبة للخصوم أنها تؤكد حقوقا والتزامات فيما بينهم- تطبيق.