⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 943 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-6-13 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الدعاوي التأديبية المقامة على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية باعتباره القانون الواجب التطبيق عليها بعد أن خرجت الشركة من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 يجعل العاملين بها خاضعين لنظام قانون العمل ولا ينطبق في شأنهم القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام أو القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مديري وأعضاء الإدارات القانونية- يترتب على ذلك انحسار اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن محاكمة العاملين بهذه الشركات ومن ضمنهم العاملين بالإدارة القانونية يختلف اختلافا جوهريا وأساسيا عن نظام الجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له- كما أن قانون العمل له نظام خاص فيما يتعلق بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه ليس من بينه إقامة الدعوى أمام محكمة معينة لمحاكمتهم- يترتب على ذلك، الاكتفاء بالحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة لأية محكمة أخرى- تطبيق.