الطعن رقم 378 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-6-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس تأديب خبراء وزارة العدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشكيل مجلس تأديبهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد كيفية تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل ومن بين أعضائه النائب العام أو من ينوب عنه ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه- وبالتالي فإن تشكيل مجلس التأديب يكون صحيحا طالما اشترك في عضويته من ينوب عن النائب العام ومن ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء- لم يشترط المشرع في من ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء درجة معينة أو أن يكون أقدم في ترتيب الأقدمية من الذي يتم محاكمته- تطبيق.