الطعن رقم 2236 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-6-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتحانات: أثر فقد كراسة الإجابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إزاء عدم وجود نص في القانون يقرر منح الدرجة النهائية في الامتحان للطالب الذي تفقد كراسة إجابته- وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها- لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تقرر هذه القاعدة- وتفرض على جهة الإدارة تطبيقها- إذ أن ذلك يعتبر من قبيل إصدار أمر لجهة الإدارة- فذلك من شأنه ترتيب آثار خطيرة سواء على مستوى مرفق التعليم بجميع مراحله- فقد يترتب على ذلك أن يميز الطالب ضعيف المستوى على أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجابته وبالإضافة إلى ما يمثله إقرار القاعدة المشار إليها من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص- تطبيق.