الطعن رقم 289 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-6-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس التأديب - أثر الطعن على قراراته أمام محكمة غير مختصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في قرار مجلس التأديب أمام محكمة غير مختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدوره من شأنه أن يقطع ميعاد رفع الطعن في هذا القرار ويظل هذا الأثر قائما حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص فيحق للطاعن إن شاء مع مراعاة المواعيد أن يرفع طعنا جديدا أمام المحكمة المختصة مباشرة وفقا للإجراءات المقررة لطعن أمامها- تطبيق.