الطعن رقم 6338 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-6-12
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرطك الترقية إلى وظيفة محام ممتاز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: ومحمود سامي الجوادي ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية في الإدارات القانونية- اشترط للترقية إلى وظيفة محام ممتاز القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة- الاشتغال الفعلي هو الكفيل بتوفير الخبرة اللازمة قانونا للترقية- العبرة بتاريخ القيد ما لم يقم بالمحامي حالة تقتضي تعديل القيد حسبما تقرره لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983- تطبيق.