⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4094 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-6-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة - مدى جواز ضم مدة الخبرة العملية والاحتفاظ بالأجر السابق عند إعادة التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامي الجوادي وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكل من المادتين السابقتين مجال في التطبيق وليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معا متى توافرت في حقه شرائط انطباقها، ففي مجال تحديد المرتب حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له في الوظيفة السابقة أو اقتضاء المرتب مزيدا بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة أيهما أكبر، مع مراعاة عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة شرط اتفاق طبيعة العمل والالتزام بقيد الزميل- تطبيق.